مركز المعجم الفقهي
3686
فقه الطب
- المبسوط جلد : 6 من صفحة 288 سطر 7 إلى صفحة 288 سطر 11 فأما إن وجد المضطر بولا وخمرا يشرب البول دون الخمر لأن البول لا يسكر ولا حد في شربه ، فإن لم يجد إلا خمرا فالمنصوص لأصحابنا أنه لا سبيل لأحد إلى شربها سواء كان مضطرا إلى الأكل والشرب أو التداوي ، وبه قال جماعة ، وقال بعضهم إن كان الضرورة العطش حل له شربها ليدفع العطش عن نفسه ، وقال بعضهم يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل تداوي العين به دون الشراب .